لوائح المعهد

الأنظمة واللوائح المنظِّمة للدراسة والامتحانات والسلوك داخل المعهد.

16أسبوعًا للفصل الأساسي
40% / 60%أعمال الفصل / الامتحان النهائي
25%حد الغياب المسموح به
3.50المعدل الأدنى لمرتبة الشرف
01

الدرجات العلمية

يمنح معهد تاج المروة للعلوم الإدارية والمالية درجة الدبلوم العالي في العلوم الإدارية والمالية والحاسوب وفق التخصصات المعتمدة بالمعهد.

02

النظام الدراسي

أولًا مدة الدراسة

تُحدَّد مدة الدراسة لاستيفاء متطلبات التخرج بما لا يقل عن ستة فصول دراسية أساسية بالنظام الدراسي المغلق، ولا تزيد عن عشرة فصول دراسية.

ثانيًا الفصول الدراسية

الدراسة بالمعهد فصلية، ويشمل كل عام دراسي ثلاثة فصول: فصلان أساسيان هما فصل الخريف وفصل الربيع، وفصل إضافي وهو فصل الصيف. يتكوّن كل من فصلَي الخريف والربيع من ستة عشر أسبوعًا بالإضافة إلى أسبوعين لامتحانات نهاية الفصل. أما فصل الصيف فمدته الدراسية أقصر ومقرراته أقل، وذلك وفقًا لبرنامج الدراسة المُعَدّ من قِبل المعهد.

ثالثًا الدراسة الفعلية

تكون الدراسة الفعلية بكل من فصلَي الخريف والربيع (16 أسبوعًا)، تليها فترة الامتحان النهائي، وتتخلّلها الامتحانات النصفية والعملية. وتكون المدة الدراسية اللازمة للحصول على درجة الدبلوم العالي في مجال العلوم الإدارية والمالية والحاسوب لا تقل عن ثمانية فصول دراسية أساسية ولا تزيد عن عشرة فصول دون حساب فصول إيقاف القيد.

توزيع درجة المقرر الدراسي
40%للامتحان الفصلي: امتحان فصلي + واجبات + عملي + ورقات بحث + حضور وغياب
60%للامتحان النهائي

امتحانات تكميلية: تُجرى للطالب في حالة رسوبه في ما لا يزيد عن أربعة مقررات. وفي حالة رسوبه في واحد أو اثنين منها يمكنه الانتقال بهما إلى الفصل الذي يليه.

وفي حالة رسوب الطالب في ثلاث مواد أو أكثر فلا يحق له الانتقال إلى الفصل الذي يليه، وعليه إعادة الفصل في المواد الراسب فيها فقط، ويُعتبر حضوره إلزاميًا وسيُمتحن فيها بمعدل 40% للامتحان النصفي و60% للنهائي.

03

المقررات الدراسية

بناءً على اقتراح اللجنة العلمية بالمعهد واعتماد رئيس قسم الدراسة والامتحانات تُقسَّم المقررات حسب الفصول الدراسية بنظام الدراسة المغلق، وبناءً على اقتراح القسم المختص ومجلس المعهد يمكن تعديل المقررات وإضافتها أو حذفها. وتحدّد الخطة الدراسية عدد الوحدات اللازمة للحصول على درجة الدبلوم العالي وفق التخصص الذي يمنحه المعهد.

وقد أُدرجت المقررات التعليمية تحت البنود التالية:

  • المقررات العامة.
  • المقررات التعليمية الأساسية.
  • المقررات التعليمية التخصصية.
04

القبول

يُشترط لقبول الطالب بالمعهد للحصول على درجة الدبلوم العالي أن يكون حاصلًا على شهادة الثانوية العامة (القسم العلمي / الأدبي) أو الثانوية التخصصية من التخصصات ذات العلاقة أو ما يعادلها.

ويُراعى أن تكون أفضلية القبول طبقًا لمجموع الدرجات في الشهادة الثانوية، مع مراعاة الأحكام والضوابط الخاصة بالتنسيب للأقسام العلمية المحددة من وزارتَي التعليم العالي والتقني.

كما يجوز للقسم القيام بامتحان قبول إذا استدعت الحاجة لذلك. وتُقبل المعادلة أو النقل من الجامعات أو المعاهد العليا العامة أو الخاصة المناظرة بعد اجتماع اللجنة العلمية للكلية.

05

التسجيل

  • يبدأ التسجيل للفصل الدراسي خلال الأسبوع السابق لبدء الدراسة في كل فصل، ويتعيّن على الطالب أن يسجّل للفصل الدراسي خلال المدة المذكورة.
  • تتبع الدراسة بالمعهد نظام الدراسة الفصلي المغلق.
  • إذا حصل الطالب على إنذارين متتاليين بسبب معدله التراكمي أقل من (1) نقطة، فعلى الطالب إعادة الفصل الدراسي الحالي.
  • يحق للطالب تحميل المقررات الدراسية التي لم تُنجَز لعدد اثنين في الفصل الواحد، وإذا تجاوز أكثر من مقررين يُعاد الفصل الدراسي في المقررات التي لم تُنجَز.
  • لا يحق تسجيل أي طالب تحصّل على معدل عام أقل (0.6) في فصلين من الفصول الدراسية الأربعة الأولى، وكذلك الطلبة المتحصلون على أربعة إنذارات فما فوق وطلبة الفصل الدراسي الحادي عشر (11).
  • تقوم الأقسام العلمية بتسليم بطاقات التسجيل، بعد مراجعتها واعتمادها، في مدة أقصاها أسبوعان من نهاية التسجيل بالمعهد، إلى مكتب الدراسة والامتحانات مرفقةً بقوائم أسماء الطلاب المسجلين وأرقامهم.
06

التسجيل المتأخر وإيقاف القيد

  • يجوز للطالب الذي تأخر عن التسجيل في الموعد المحدد أن يقدّم أسباب تأخره إلى رئيس القسم للنظر في أمره واتخاذ قرار بشأنه. ولا يحق لأي طالب التسجيل بعد (15) خمسة عشر يومًا من بداية التسجيل.
  • يجب على كل طالب لم يسجّل أن يقدّم طلبًا لمجلس القسم بإيقاف قيده للفصل المعني مبيّنًا الأسباب التي حالت دون تسجيله.
  • يجوز للطالب لأي سبب من الأسباب إيقاف قيده لفصلين دراسيين بعد موافقة مسجّل المعهد واعتمادها من قسم الدراسة والامتحانات.
07

قبول وتوزيع الطلبة على الأقسام

تضع اللجنة العلمية الأسس والقواعد التي يتم على أساسها تنسيب الطلبة الدارسين بالمعهد على الأقسام العلمية قبل بداية التسجيل، آخذةً في الاعتبار الآتي:

  • القدرة الاستيعابية للأقسام العلمية.
  • ألّا يقل عدد الوحدات الدراسية المنجزة للطالب الراغب في التخصص عن 29 («تسع وعشرون») وحدة دراسية.
  • ألّا يكون الطالب متحصلًا على إنذار أو أكثر.
08

الطلبة المنتقلون من كليات ومعاهد أخرى

يجوز الانتقال إلى المعهد من الكليات أو المعاهد المناظرة، وكذلك الكليات والمعاهد التطبيقية الأخرى بالجامعات الليبية أو إحدى الجامعات المعترف بها العامة أو الخاصة، وذلك بالشروط الآتية:

  1. أولًا: يمكن للطلاب من المؤسسات التعليمية الأخرى المناظرة والمعتمدة سواء الخاصة أو العامة الانتقال للدراسة بمعهد تاج المروة للعلوم الإدارية والمالية، بعد إجراء المعادلة للمواد المنتقل بها، بحيث يتم معادلة المواد التخصصية والتي نجح فيها الطالب بدرجة (جيد) على الأقل. وحسب آلية المعادلة يجب ألّا تزيد المواد التي تمت معادلتها للطالب المنتقل على نسبة 50% من المواد التي تحتويها الخطة الدراسية للقسم، وكل ذلك حسب ما تقرره (لجنة المعادلة بالمعهد).
  2. ثانيًا: ألّا يكون الطالب قد سبق فصله من أي جامعة أو معهد لأسباب علمية أو تأديبية أو أخلاقية. ويجب على طالب الانتقال أن يقدّم مستنداته في موعد لا يقل عن شهر قبل بداية الفصل الدراسي، معتمدةً من القسم المقيّد به تبيّن عدد الوحدات الدراسية وتفاصيل ووصف المقررات وتقديراته إلى رئيس القسم المراد الانتقال إليه.
  3. ثالثًا: يتم البت في الطلبات المقدمة من قبل اللجنة العلمية الخاصة بالمعهد المكونة من أعضاء هيئة التدريس ممثلين للأقسام المختلفة، على أن ترفع قراراتها إلى رئيس المعهد لاعتمادها.
  4. رابعًا: يحدّد مجلس كل قسم لكل فصل دراسي النسب المطلوبة للانتقال إلى القسم بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للقسم.
09

الانتقال بين الأقسام

يستطيع الطالب الانتقال من قسم إلى آخر وفقًا للشروط الآتية:

  • مراعاة القدرة الاستيعابية للقسم المنتقل إليه.
  • تتم المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للانتقال على ضوء المعدل العام.
  • ألّا يفقد الطالب المنتقل أكثر من ست وحدات دراسية بعد الانتقال.
  • يجوز للطالب تغيير تخصصه مرة واحدة فقط طيلة فترة دراسته.

ويجوز لمجلس القسم التعديل في شروط الانتقال بين الأقسام لكل فصل دراسي كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

10

الدراسة والامتحانات

تنقسم الامتحانات الفصلية إلى قسمين:

  • امتحانات خلال الفصل (الامتحانات الجزئية).
  • امتحانات نهائية، وهي التي تُعقد خلال الأسبوعين الأخيرين من كل فصل دراسي لكل مقرر.

ويتم تقييم الطالب في كل مقرر مسجّل فيه على الوجه الآتي:

40%لأعمال الطالب خلال الفصل الدراسي، وتتكوّن من الامتحانات العملية والنظرية والواجبات والبحوث العلمية وغيرها من الأنشطة
60%لامتحان الفصل النهائي

ويجوز لمجلس القسم تعديل هذه النسب بناءً على طلب القسم المختص، على أن يكون ذلك في مدة أقصاها شهر قبل بداية الفصل الدراسي الذي يُدرَّس فيه المقرر المعني.

11

مواعيد ومدة الامتحانات

  • يكون موعد الامتحانات الجزئية للمقرر ما بين الأسبوع السادس والأسبوع الثامن من بدء الفصل الدراسي (مع مراعاة المدة الدراسية لفصل الصيف).
  • تنتهي أعمال التقييم الأخرى للطلبة في المقرر خلال الفصل الدراسي بنهاية الأسبوع العاشر من كل فصل (مع مراعاة المدة الدراسية لفصل الصيف).
  • فترة الامتحانات النهائية لا تتغير، وتُحدَّد بالأسبوعين الأخيرين لكل فصل دراسي.
  • يكون قسم الدراسة والامتحانات مسؤولًا عن إعلان مواعيد امتحانات المقررات التخصصية منسقًا مع امتحانات المقررات العامة.
12

أسئلة الامتحانات والإجابة النموذجية

  • تُجرى الامتحانات باللغة المعتمدة لكل مقرر.
  • تُعدّ الامتحانات والإجابات النموذجية من قِبل أستاذ المقرر وهو الذي يتولى الإشراف عليها وطبع الأسئلة وإجراء الامتحان. وفي حالة تعذّر تواجد أستاذ المقرر يقوم القسم باختيار عضو هيئة تدريس آخر ينوب عنه.
  • تُحفظ نسخ الأسئلة والإجابات النموذجية للامتحانات النهائية في الأقسام المعنية.
  • تُحفظ كراسات الإجابة بقسم الدراسة والامتحانات لمدة فصلين دراسيين.
13

تصحيح الامتحانات وإعلان النتائج النهائية

  • تُسلَّم النتائج النهائية من قِبل أستاذ كل مقرر إلى القسم العلمي المختص خلال مدة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ الامتحان.
  • يعتمد القسم النتائج ويتم تسليمها لمسجّل القسم لاعتمادها، والذي يقوم بدوره بتسليمها إلى قسم الدراسة والامتحانات لرصدها وإعلانها.
  • يحق للطالب الراسب طلب مراجعة ما لا يزيد عن مقررين في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة.
  • يقوم كل قسم بتسليم قوائم الخريجين إلى مسجّل القسم في موعد أقصاه شهر من تاريخ نهاية امتحانات الفصل الدراسي.
  • تُعتمد قوائم الخريجين والحصول على الإجازة من إدارة القسم ويصادق عليها من قِبل إدارة المعهد.
14

تقييم النتائج

  • يحصل الطالب على تقدير (غ) في أي مقرر إذا استوفى الطالب كل الالتزامات التي حدّدتها متطلبات المقرر ولم يتمكن من أداء الامتحان النهائي لظروف خارجة عن إرادته بعد موافقة رئيس القسم.
  • يُستبدل تقدير (غ) بالتقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد تمكّنه من إجراء الامتحان النهائي وفي الوقت المحدد له من قِبل أستاذ المقرر.
  • إذا لم يقم الطالب بالالتزامات المطلوبة منه في الوقت المحدد يُستبدل تقدير (غ) بتقدير (ر).
  • يحصل الطالب على تقدير (ل) ولفصل دراسي واحد في حالة عدم إكمال مشروع التخرج في نهاية الفصل الدراسي، ويُطلب بحثه فصلًا دراسيًا إضافيًا. ويُعتبر الطالب ضمن خريجي نفس الفصل الذي استوفى فيه جميع متطلبات التخرج.
  • تُستبدل تقديرات المقررات بآخر تقديرات حصل عليها الطالب وهي التي تدخل في حساب المعدل التراكمي.
  • يُمنع الطالب من دخول امتحان نهاية الفصل لأي مقرر إذا زادت نسبة غيابه عن (25%) من عدد الساعات المخصصة في المقرر، ويُعطى له تقدير (ر).
  • تُمنح مرتبة الشرف لكل طالب تحصّل على درجة الدبلوم العالي في الأقسام المختلفة بمعدل تراكمي نهائي قدره 3.50 أو أكثر، على أن لا يكون قد رسب في أي مقرر من المقررات التي درسها بالقسم أو انتقل بها من معهد أو معهد آخر، مع مراعاة الفقرة (الطلبة المنتقلون من كليات أو معاهد أخرى).
  • يُعتبر المعدل التراكمي النهائي للتخرج بالنسبة لجميع الفصول في مرحلة الدبلوم العالي (1) فما فوق.
15

حساب المعدل الفصلي والتراكمي

يُحسب المعدل الفصلي كالآتي

  1. ضرب كل وحدة في النقاط المتحصل عليها: 3 × 3.67 + 3 × 3.00 + 3 × 2.64 + 3 × 3.53 + 4 × 2.20 = 47.32
  2. قسمة الناتج على عدد الوحدات: 47.32 ÷ 16 = 2.95

يُحسب المعدل التراكمي بعد كل فصل دراسي كالتالي

  • مجموع حاصل ضرب المعدل الفصلي في عدد وحدات كل فصل.
  • قسمة الناتج من (1) على مجموع عدد الوحدات المنجزة في كل فصل.

فمثلًا طالب تحصّل على معدل 2.5 في الفصل الأول وأنجز 16 وحدة، ثم تحصّل على معدل 3.25 في الفصل الثاني وأنجز 18 وحدة، لحساب المعدل التراكمي يتم وفق الآتي:

  1. جمع حاصل ضرب المعدل الفصلي في عدد الوحدات لكل فصل: 16 × 2.5 + 3.25 × 18 = 98.5
  2. قسمة ناتج العملية السابقة على مجموع الوحدات المنجزة في كل فصل: 98.5 ÷ 34 = 2.89
16

الغياب عن الامتحانات

  • تُعتبر أعذار الغياب عن الامتحانات النهائية مقبولة في حالة تقديم دليل مرضي فعلي أو أي ظرف قهري مقبول من قِبل أستاذ المقرر والقسم المختص، على أن تُقدَّم هذه الأعذار إلى القسم المختص خلال مدة لا تزيد عن أسبوع من تاريخ الامتحانات.
  • في حالة عدم قبول القسم المختص لعذر الغياب يحصل الطالب على تقدير (ر) في المقرر.
  • في حالة قبول القسم المختص لعذر الغياب وموافقة أستاذ المقرر يُحدَّد موعد آخر للامتحانات في موعد أقصاه شهر من تاريخ الامتحان، ويُعطى الطالب تقدير (ر) إذا تخلّف عن الامتحانات.
17

شروط التخرج

يُمنح الطالب شهادة الدبلوم العالي وفق التخصص إذا استوفى الشروط التالية:

  • أن ينجز بنجاح كل المقررات للبرنامج الدراسي المعدّ من قِبل المعهد أو القسم المختص.
  • أن تتوفر فيه الشروط الأخرى التي تنص عليها لائحة القسم.
18

الإنذار

  • يُعتبر الطالب في حالة إنذار إذا حصل على معدل تراكمي أقل من (0.6) نقطة.
  • تُلغى حالة الإنذار إذا حصل الطالب على معدل تراكمي (0.6) نقطة أو أكثر في الفصل التالي لحصوله على الإنذار.
19

الفصل

يُفصل الطالب وينتهي حقه في الاستمرار في الدراسة في إحدى الحالات التالية:

  • إذا انقطع عن الدراسة فصلين دراسيين متتاليين بدون عذر مقبول وقد استنفد عدد مرات إيقاف القيد.
  • إذا تحصّل على تقدير عام أقل من (0.6) نقطة في فصلين دراسيين من الفصول الدراسية الأربعة الأولى.
  • إذا تحصّل على معدل تراكمي أقل من (0.6) نقطة في أربعة فصول متتالية (إذا تحصّل على أربعة إنذارات متتالية).
  • إذا استنفد الحد الأقصى لمدة الدراسة.
  • إذا تعرّض لعقوبة تأديبية أو أخلاقية تنص على فصله.
20

المخالفات التأديبية

إذا أقدم الطالب على ارتكاب فعل يشكّل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في المعهد، سواء تم ذلك بداخله أو في أي من ملحقاته، تُطبَّق بشأنه أحكام تأديب الطلاب المنصوص عليها بلائحة الدراسة والامتحانات.

  • يظل الطالب خاضعًا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالدراسة وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه أو بإلغاء تسجيله.
  • يُعد مخالفة تأديبية كل فعل سواء أخذ صورة إيجابية أم كان مجرد امتناع إذا شكّل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في المعهد.
  • لا تُخِلّ أحكام التأديب المنصوص عليها بلائحة المعهد بالعقوبات المنصوص عليها بالتشريعات النافذة. وإذا شكّل سلوك الطالب جريمة جنائية تعيّن على المعهد إبلاغ جهات الاختصاص فورًا بالواقعة دون أن يؤثر ذلك على سير الإجراءات التأديبية في مواجهته.
  • تسري أحكام التأديب على الطالب سواء أقدم على ارتكاب المخالفة بصفته فاعلًا أو كان شريكًا. ويأخذ الشروع في ارتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة حتى وإن كان قد أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الطالب فيها.

تُقسَّم المخالفات التأديبية إلى الأقسام التالية

الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية

الاعتداء على أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية، ويشمل: الضرب والإيذاء أو التهديد، والسب أو القذف، والإهانة. ويتحقق الاعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها، بحضور المعتدى عليه أو في غيابه، وسواء ارتُكب كتابةً أو مشافهةً أو إشارةً أو باستخدام وسائل الإعلام المختلفة ومن بينها شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت).

الاعتداء على الأموال والمرافق التابعة للمعهد

  • إتلاف أو تخريب الأدوات أو المعدات أو مرافق المعهد، بجعلها غير صالحة للاستعمال أو بتغيير وجه استعمالها كليًا أو جزئيًا.
  • سرقة الأموال أو الأدوات أو المعدات أو الكتب وغيرها من ممتلكات المعهد أو الاستيلاء عليها.
  • الاحتفاظ بما سُلِّم للطالب على سبيل الأمانة أو الإعارة وعدم إرجاعه.

الإخلال بنظام الدراسة والامتحانات بالكلية

  • تزوير الإفادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية، سواء كانت صادرة عن المعهد أو من خارجه، مادامت ذات صلة بإجراءات الدراسة أو الانتفاع بمرافق الكلية.
  • انتحال الشخصية لتحقيق منفعة للفاعل أو لغيره، ويُعتبر شريكًا من اتفق معه أو سهّل له ذلك.
  • إثارة الفوضى وعرقلة سير المحاضرات أو الدروس العلمية بأية صورة كانت.
  • التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الدراسة والامتحانات أو التقييم وغيرها مما يتعلق بالعملية التعليمية.
  • الغش في الامتحانات أو الشروع فيه بأية صورة من الصور، ويُعتبر من قبيل الشروع في الغش مجرد إدخال الطالب إلى قاعة الامتحان كل ما له علاقة بالمنهج الدراسي موضوع الامتحان.
  • أية مخالفة للوائح والنظم المتعلقة بنظام العمل في المعهد وفي المرافق التابعة له.
  • الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب المشكّلة وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

السلوك المنافي للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب

يُعدّ سلوكًا منافيًا للخلق القويم كل ما من شأنه الإساءة إلى المعهد وكل ما يتعارض مع الأخلاق والآداب العامة.

الجرائم المخلة بالشرف

تُعدّ من الجرائم المخلة بالشرف:

  • جرائم الاعتداء على العِرض ولو تمت برضا المعتدى عليه، وفي هذه الحالة يكون الطرف الآخر شريكًا في الجريمة.
  • تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور.
  • تداول الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها.
  • كل ما من شأنه أن يخلّ بالشرف وفقًا للقوانين واللوائح النافذة.
21

العقوبات التأديبية

كل سلوك يشكّل إحدى المخالفات المنصوص عليها في لائحة الدراسة والامتحانات يُعاقَب مرتكبه بإحدى العقوبات التالية:

  1. 1 الإنذار
  2. 2 الحرمان من الاستفادة من مرافق المعهد
  3. 3 الإيقاف عن الدراسة
  4. 4 الفصل من المعهد

هذه الصفحة منقولة من اللائحة الداخلية للمعهد. للاستفسار عن أي بند تواصل مع قسم الدراسة والامتحانات.